وهو غير دالّ علىٰ الوجوب كما في قوله تعالىٰ : ( كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالإيتاء واجب دون الأكل .
ويجوز أن يأكل الأكثر ، ويتصدّق بالأقلّ .
قال الشيخ : فإن أكل الجميع ، ضمن الفقراء قدر المجزئ (٢) . وبه قال الشافعي (٣) ؛ للآية (٤) .
وقال بعض الشافعية : لا يضمن ، وتكون القربة في الذبح خاصّة (٥) .
ويستحب أن يأكل الثلث ، ويتصدّق بالثلث ، ويهدي الثلث ـ وهو الجديد للشافعي (٦) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٧) القانع : السائل ، والمعترّ : غير السائل .
وفي القديم : يأكل النصف ، ويتصدّق بالنصف (٨) ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٩) .
__________________
(١) الأنعام : ١٤١ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٩٣ .
(٣) الحاوي الكبير ١٥ : ١١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩١ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ .
(٤) الحج : ٢٨ .
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ .
(٦) الاُم ٢ : ٢١٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، المجموع ٨ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٢ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٧ .
(٧) الحج : ٣٦ .
(٨) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، المجموع ٨ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٢ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٧ .
(٩) الحج : ٢٨ .