والوسم والفصد ، والغرض عدم اختلاطها بغيرها ، وإباحة المساكين إذا ضلّت ، وامتناع اللصوص منها .
وقال مالك : إن كانت البقرة ذات سنام ، فلا بأس بإشعارها ، وإلّا فلا (١) .
ويستحب تقليد الهدي بأن يُجعل في رقبته نعل قد صلّىٰ فيه ، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم ـ وبه قال أحمد (٢) ـ لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كنت أفتل القلائد للنبي صلىاللهعليهوآله ، فيقلّد الغنم ، ويقيم في أهله حلالاً (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنّما تركه الناس حديثاً » (٤) .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يسنّ تقليد الغنم ، وإلّا لنُقل (٥) . وقد بيّنّا النقل .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الإشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور (٦) ـ لما رواه العامّة
__________________
(١) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٣١٣ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ .
(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٦ / ١٧٥٦٣ و ١٧٥٦٤ .
(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٨ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٢ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٣٧ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٩٤ ـ ٩٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٠ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٥ / ١٧٥٦٣ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ و ٣٦٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٦٨١ ، المغني ٣ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ .