ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام لمّا سأله عمّار الساباطي عن الأضحىٰ بمنىٰ ، قال : « أربعة أيّام » وعن الأضحىٰ في سائر البلدان ، قال : « ثلاثة أيّام » (١) .
وقال الحسن وعطاء : أنّها أربعة أيّام مطلقاً . وبه قال الشافعي (٢) .
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده مطلقاً (٣) .
وقال محمد بن سيرين : لا تجوز الاُضحية إلّا في يوم الأضحىٰ خاصّة ؛ لأنّ يوم الأضحىٰ اختصّ بتسمية الأضحىٰ دون غيره ، فاختصّ بها (٤) .
والاختصاص بالتسمية لا يوجب ذلك .
ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الاُضحية واجبةً بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ؛ لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين ، فلا يسقط حقّهم بفوات الوقت ، وإن كانت تطوّعاً ، فات ذبحها ، فإن ذبحها ، لم تكن اُضحيةً ، فإن فرّق لحمها علىٰ المساكين ، استحقّ الثواب علىٰ التفرقة دون الذبح .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٣٩ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣١ .
(٢) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٩ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٢ / ٢١٥٨٦ و ٢١٥٨٧ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٩ ، المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠١ / ٢١٥٨١ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ .
(٤) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٠ / ٢١٥٧٩ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ .