ولو فَعل ذلك للحاجة أو للضرورة ، وجب عليه الفداء ؛ لأنّه ترفّه بمحظور ، فأشبه حلق الرأس لأذىٰ .
ولا فرق بين أن يغطّي رأسه بمخيط ، كالقلنسوة ، أو غيره ، كالعمامة والخرقة ولو بطين ، أو يستره بستر وغيره .
ولو فَعَل ذلك ناسياً ، أزاله إذا ذكر ، ولا شيء عليه ، لأنّ حريزاً سأل الصادقَ عليهالسلام : عن مُحرم غطّىٰ رأسه ناسياً ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ، ولا شيء عليه » (١) .
ولا فرق بين أن تمسّ المظلّة رأسه أو لا .
ولو توسّد بوسادة أو بعمامة مكورة ، فلا بأس .
مسألة ٣٨٧ : أجمع العلماء علىٰ أنّ المُحْرم إذا تطيّب عامداً ، وجب عليه دم ؛ لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الدم ، كما لو ترفّه بالحلق .
ولقول الباقر عليهالسلام : « مَنْ أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه » (٢) .
ولا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلاً أو إطلاءً أو صبغاً أو بخوراً ، أو في طعام إجماعاً .
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ؛ لأنّ يعقوب بن شعيب سأل ـ في الصحيح ـ الصادقَ عليهالسلام : المُحْرم يصيب ثيابه الزعفران من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٣ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٦ .