الطواف ، سواء كانت النجاسة دماً أو غيره ، قلّت أو كثرت ؛ لقوله عليهالسلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) (١) .
ولأنّها شرط في الصلاة ، فتكون شرطاً في الطواف .
[ والستر شرط في الطواف ] (٢) ـ والخلاف فيه كما تقدّم ـ لقوله عليهالسلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) (٣) .
وقوله عليهالسلام : ( لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان ) (٤) .
ولأنّها عبادة متعلّقة بالبدن ، فكانت الستارة شرطاً فيها ، كالصلاة .
والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة » (٥) .
مسألة ٤٥٢ : يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله دخل منها (٦) .
ويسلّم علىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ، ويدعو بالمأثور .
ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه سكينة ووقار ، ويقول إذا نظر إلىٰ الكعبة : الحمد لله الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابة للناس وآمناً مباركاً وهدىٰ للعالمين .
__________________
(١) سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٥ و ٨٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٥٩ و ٢ : ٢٦٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٣٤ / ١٠٩٥٥ .
(٢) أضفناها من منتهىٰ المطلب ٢ : ٦٩٠ ـ للمصنّف ـ لأجل السياق .
(٣) المصادر في الهامش (١) .
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٨٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٢ / ١٣٤٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٧ ـ ٨٨ ، وفيها ( . . . ولا يطوف بالبيت عريان ) .
(٥) التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٣ .
(٦) سنن البيهقي ٥ : ٧٢ .