ولقوله تعالىٰ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنىٰ به ، وهذا ليس بساكن .
مسألة ٥٨٥ : الهدي إنّما يجب علىٰ المتمتّع ، وهو المُحْرم بالعمرة في أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، فليس بمتمتّع ، ولا دم عليه إجماعاً لا نعلم فيه خلافاً إلّا قولين نادرين :
أحدهما : قول طاوُس : إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ ثم أقام حتىٰ يحضر الحجّ ، فهو متمتّع (٢) .
والثاني : قول الحسن : من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتّع (٣) .
قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين (٤) .
أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ ثم أحلّ منها في أشهره ، فلذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة ، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين (٥) .
وقال في الآخر : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه . وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري (٦) .
وقال طاوُس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم (٧) .
وقال عطاء : عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه . وبه قال مالك (٨) .
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢ و ٣) المغني ٣ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧ .
(٤) المغني ٣ : ٥٠١ ـ ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧ .
(٥ و ٧) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧ .
(٨) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٤ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٢٨ .