ونحن نقول بموجبه ؛ لجوازه للمعذورين .
وإن كان ناسياً ، فلا شيء عليه ، قاله الشيخ رحمهالله (١) ، وبه قال أبو حنيفة (٢) .
وقال ابن إدريس : لو أفاض قبل الفجر عامداً ، بطل حجّه (٣) .
مسألة ٥٥٠ : يجوز للخائف والنساء وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يقدّم ضَعَفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة (٤) .
وقال : قدمنا رسول الله صلىاللهعليهوآله اُغَيْلمة (٥) بني عبد المطّلب (٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، ويرموا الجمار بليل ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلىٰ مكة ، ووكّلن مَنْ يضحّي عنهنّ » (٧) .
__________________
(١) النهاية : ٢٥٣ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٨ .
(٢) لم نعثر في المصادر المتوفّرة لدينا علىٰ قول أبي حنيفة بالنسبة إلىٰ من أفاض قبل طلوع الفجر ناسياً ، ويظهر من سياق العبارة هنا وما في منتهىٰ المطلب ٢ : ٧٢٥ : أنّ الضمير في « وبه قال أبو حنيفة » راجع إلىٰ الجبر بشاة عند عدم وقوفه بعد طلوع الفجر . وانظر : تحفة الفقهاء ١ : ٤٠٧ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٦ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٣ ، وفتح العزيز ٧ : ٣٦٨ ، والحاوي الكبير ٤ : ١٧٧ .
(٣) السرائر : ١٣٨ ـ ١٣٩ .
(٤) اُنظر : صحيح البخاري ٢ : ٢٠٢ ، وصحيح مسلم ٢ : ٩٤١ / ١٢٩٣ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٤٠ / ٨٩٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٢٣ .
(٥) اُغيلمة تصغير أغلمة . والمراد الصبيان .
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٧ / ٣٠٢٥ .
(٧) الاستبصار ٢ : ٢٥٧ / ٩٠٦ ، والتهذيب ٥ : ١٩٤ / ٦٤٦ .