ويستحب له أن يشرب من زمزم إجماعاً ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لمّا أفاض نزع (١) هو لنفسه بدلو من بئر زمزم ولم ينزع معه أحد ، فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم اخرج » (٣) .
مسألة ٦٩٦ : الحائض لا طواف عليها للوداع ولا فدية عليها بإجماع فقهاء الأمصار . ويستحب لها أن تودّع من أدنىٰ باب من أبواب المسجد ، ولا تدخله إجماعاً .
وروي عن عمر وابنه أنّهما قالا : تقيم الحائض لطواف الوداع (٤) .
وليس بمعتمد ؛ لما رواه العامّة : أنّ اُم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر ، فأذن لها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فخرجت (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إذا أرادت الحائض أن تودّع البيت فلتقف علىٰ أدنىٰ باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت » (٦) .
__________________
(١) نزعت الدلو : إذا أخرجتها . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ٤١ « نزع » .
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه ، والموجود في المصادر التالية في صفة حجّ النبي صلىاللهعليهوآله هكذا : . . . ثم أفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله إلىٰ البيت فصلّىٰ بمكّة الظهر ، ثم أتىٰ بني عبد المطلب وهم يسقون علىٰ زمزم فقال : ( انزعوا بني عبد المطلب ، فلو لا أن يغلبكم الناس علىٰ سقايتكم لنزعت معكم ) فناولوه دلواً فشرب منه . صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ذيل الحديث ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٤٠٧٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٤٦ ـ ١٤٧ .
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ / ٩٥٧ .
(٤) المغني ٣ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠٥ .
(٥) الموطّأ ١ : ٤١٣ / ٢٢٩ .
(٦) الكافي ٤ : ٤٥٠ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٣ .