بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب النکاح
وفیه مقاصد.
المقصد الأول : فی مقدماته.
المقدّمة الأولى : قال فی الصحاح : النکاح : الوطء ، وقد یقال : العقد (۱) . وهو یدلّ على غلبة استعماله فی الأوّل .
قال الله تعالى: ﴿یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ ) (۲) وهو دلیل على تناول النکاح العقد بمجرّده ، وقد ثبت فی علم الأصول أنّ المجاز أولى من الاشتراک ، فإن جعل مجازاً فی العقد ، فهو من باب استعمال لفظ المسبب. فی السبب.
المقدّمة الثانیة : فی مشروعیته
أجمع المسلمون کافّة على مشروعیة النکاح ، والأصل فیه النص.
قال الله تعالى: ﴿وَأَنکِحُواْ الْأَیْمَى مِنکُمْ وَالصَّلِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ
وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ (۳).
وقال تعالى : (فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ
(۱) الصحاح ۱ : ٤١٣ «نکح» ، وفیه : وقد یکون» بدل «وقد یقال»
(۲) سورة الأحزاب : ٤٩
(۳) سورة النور : ۳۲ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

