بامرأته حتىٰ يمني وهو مُحْرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟ فقال : « عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما علىٰ الذي يجامع » (١) .
ولو سمع كلام امرأة أو استمع علىٰ مَنْ يجامع من غير رؤية لهما فتشاهىٰ فأمنىٰ ، لم يكن عليه شيء ؛ لتعذّر التحرّز عن مثل ذلك ، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج .
أمّا لو كان برؤية ، فإنّه تجب عليه الكفّارة علىٰ ما تقدّم ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الحسن ـ عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحْرم فتشاهىٰ حتىٰ أنزل ، قال : « ليس عليه شيء » (٢) .
وسأله سماعة بن مهران في مُحْرم استمع علىٰ رجل يجامع أهله فأمنىٰ ، قال : « ليس عليه شيء » (٣) .
قال المفيد رحمهالله : لو قبَّل امرأته وهو مُحْرم ، فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل ، فإن هوت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه (٤) .
مسألة ٤٢٨ : قد بيّنّا أنّه إذا أفسد حجّه ، وجب عليه إتمامه ، خلافاً لجماعة الظاهرية (٥) .
وقال مالك : يجعل الحجّة عمرةً ، ولا يقيم علىٰ الحجّ الفاسد (٦) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٤ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ١١٢٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٦ .
(٤) المقنعة : ٦٨ .
(٥) المحلّىٰ ٧ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، المجموع ٧ : ٤١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٣ .
(٦) الشرح الكبير ٣ : ٣٢٣ .