أحدها : أنّه ينعقد علىٰ الصحة ، فإن نزع في الحال ، فذاك ، وإلّا فسد نسكه ، وعليه البدنة ، والقضاء ، والمضيّ في الفاسد .
والثاني : أنّه ينعقد فاسداً ، وعليه القضاء ، والمضيّ فيه ، مكث أو نزع [ ولا تجب الفدية إن نزع ] (١) في الحال ، وإن مكث ، وجبت الكفّارة .
وهل هي بدنة أو شاة ؟ يخرّج علىٰ القولين في نظائر هذه الصورة .
الثالث : لا ينعقد أصلاً ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث (٢) .
مسألة ٤٣٠ : يجوز لُبْس السلاح للمُحْرم إذا خاف العدوّ ، ولا كفّارة ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ أيحمل المُحْرم السلاح ؟ فقال : « إذا خاف المُحْرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح » (٣) .
ويجوز للمُحْرم أن يؤدّب غلامه وهو مُحْرمٌ عند الحاجة ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن يؤدّب المُحْرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » (٤) .
ولو اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كلّ واحد منهما دم ؛ لقول الصادق عليهالسلام ، في رجلين اقتتلا وهُما مُحْرمان : « سبحان الله بئس ما صنعا » قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما ؟ قال : « علىٰ كلّ واحد منهما دم » (٥) .
مسألة ٤٣١ : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللُّبْس والقَلْم والطيب ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين من فتح العزيز .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٣ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ / ١٦١٨ .