ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « وزُر البيت وطُفْ به اُسبوعاً تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة » (١) .
ولأنّ الحجّ أحد النسكين ، فوجب فيه طواف ، كالعمرة .
مسألة ٦٦٩ : وهذا الطواف ـ كالأوّل ـ تجب فيه الطهارة ، والنيّة شرط فيه ، كما هي شرط في طواف القدوم وفي كلّ عبادة ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر (٢) ـ لأنّه عبادة وعمل وقد قال الله تعالىٰ : ( مُخْلِصِينَ ) (٣) .
وقال عليهالسلام : ( الأعمال بالنيّات وإنّما لامرئ ما نوىٰ ) (٤) .
وقال عليهالسلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) (٥) .
وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي : يجزئه وإن لم ينو الفرض الذي عليه (٦) .
ويستحبّ الإتيان به يوم النحر بعد قضاء مناسك منىٰ ؛ لما رواه العامّة عن جابر في صفة حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم النحر : فأفاض إلىٰ البيت فصلّىٰ بمكة الظهر (٧) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٨ .
(٢) المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ .
(٣) البيّنة : ٥ .
(٤) صحيح البخاري ١ : ٢ ، و ٩ : ٢٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ ـ ١٥١٦ / ١٩٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن النسائي ١ : ٥٨ ـ ٥٩ ، و ٧ : ١٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٥ ، بتفاوت يسير .
(٥) سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٣٤ / ١٠٩٥٥ .
(٦) المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٥ .
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ .