النبي صلىاللهعليهوآله أمر اُمّ سلمة ليلة النحر ، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل » (٢) .
وجوّز الشافعي وعطاء وابن أبي ليلىٰ وعكرمة بن خالد الرميَ ليلاً من نصفه الأخير للمعذور وغيره (٣) .
وعن أحمد أنّه لا يجوز الرمي إلّا بعد طلوع الفجر ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر (٤) .
مسألة ٥٧٠ : يجوز تأخير الرمي إلىٰ قبل الغروب بمقدار أداء المناسك .
قال ابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم علىٰ أنّ مَنْ رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبّاً (٥) ؛ لأنّ ابن عباس قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله يسأل يوم النحر بمنىٰ ، قال رجل : رميت بعد ما أمسيت ، فقال : ( لا حرج ) (٦) .
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٤ / ١٩٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٣ / ٨٩٥ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٢ ، المجموع ٨ : ١٨٠ ، المغني ٣ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٠ .
(٤) المغني ٣ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٠ ، المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤١٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٢ .
(٥) المغني ٣ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦١ .
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٢١٤ ـ ٢١٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ / ٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ١٥٠ .