وبه قال الثوري ومالك (١) ؛ لما تقدّم (٢) من الآية والأحاديث .
ولقول الصادق عليهالسلام : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله تعالىٰ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (٣) فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » (٤) .
وقال الشيخ في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفَعَل في غيره ، أجزأه (٥) . وبه قال الشافعي ؛ لأنّها صلاة ، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات (٦) .
والقياس لا يعارض القرآن والسنّة .
إذا عرفت هذا ، فلو كان هناك زحام ، صلّىٰ خلف المقام ، فإن لم يتمكّن ، صلّىٰ حياله علىٰ أحد جانبيه ؛ لأنّ الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس (٧) .
وقال الشافعي : يستحب أن يصلّيهما خلف المقام ، فإن لم يفعل ، ففي الحجر ، فإن لم يفعل ، ففي المسجد ، فإن لم يفعل ، ففي أيّ موضع
__________________
(١) المجموع ٨ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ ، وانظر : الحاوي الكبير ٤ : ١٥٤ ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٩ .
(٢) تقدّم في المسألة السابقة .
(٣) البقرة : ١٢٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥١ .
(٥) الخلاف ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٩ .
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٩ .
(٧) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦٤ .