وظاهر كلام الشيخ : اشتراط صيام ثلاثة أيّام (١) ، وبه قال حمّاد والثوري (٢) .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه الانتقال إلىٰ الهدي ، وكذا إذا وجد الهدي بعد أن صام ثلاثة أيّام قبل يوم النحر [ و ] (٣) إن وجده بعد أن مضت أيّام النحر ، أجزأه الصوم وإن لم يتحلّل ؛ لأنّه قد مضىٰ زمان التحلّل ، لأنّه وجد المُبْدل قبل فراغه من البدل ، فأشبه المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء تيمّمه ، وإذا وجد الهدي قبل يوم النحر فقد وجد المُبْدل قبل حصول المقصود بالبدل ، وهو التحلّل (٤) .
والفرق : أنّ المقصود من التيمّم الصلاة ، وليس مقصوداً في نفسه ، والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداءً بالشرع لا كغيرها .
مسألة ٦١٦ : لو أحرم بالحجّ ولم يصم ثم وجد الهدي ، تعيّن عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم ـ وبه قال أحمد في إحدىٰ الروايتين ، والشافعي في بعض أقواله (٥) ـ لأنّه قدر علىٰ المُبْدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه الانتقال إليه ، كالمتيمّم إذا وجد الماء ، ولحصول يقين البراءة مع الذبح ، بخلاف الصوم .
وقال الشافعي في بعض أقواله : فرضه الصوم ، وإن أهدىٰ كان
__________________
(١) النهاية : ٢٥٦ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٧١ .
(٢) المغني ٣ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ .
(٣) أضفناها لأجل السياق .
(٤) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، المحلّىٰ ٧ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٩ .
(٥) المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ـ ١٩٢ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، المحلّىٰ ٧ : ١٤٥ .