الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة » (١) .
ولأنّه أحد النسكين ، فكان الطواف فيه ركناً ، كالعمرة .
إذا عرفت هذا ، فإن أخلّ به عامداً ، بطل حجّه ، وإن أخلّ به ناسياً ، وجب عليه أن يعود ويقضيه ، فإن لم يتمكّن ، استناب فيه .
وقال الشافعي : إن كان قد طاف طواف الوداع ، أجزأ عنه ، وإلّا وجب عليه الرجوع ، ولا تحلّ له النساء حتىٰ يطوفه وإن طال زمانه وخرج وقته (٢) .
إذا ثبت هذا ، فلو نسي طواف النساء ، لم تحلّ له النساء حتىٰ يزور البيت ويأتي به ، ويجوز له أن يستنيب فيه ؛ لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتىٰ دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتىٰ يزور البيت » وقال : « يأمر أن يقضىٰ عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » (٣) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٥ ( باب ما علىٰ المتمتّع من الطواف . . . ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٣٥ / ١٠٤ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٨١ / ٣٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٢ ، المجموع ٨ : ٢٢٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٥١٣ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٩ .