واختلفت العامّة ، فقال الشافعي وأحمد : لا وداع عليه ، سواء نوىٰ الإقامة قبل النفر أو بعده ؛ لأنّه غير مفارق (١) .
وقال أبو حنيفة : إن نوىٰ الإقامة بعد أن حلّ له النفر ، لم يسقط عنه طواف الوداع (٢) .
والوجه : الأوّل ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أردت أن تخرج من مكّة وتأتي أهلك فودّع البيت » (٣) .
مسألة ٦٩٤ : يستحب الوداع بطواف سبعة أشواط ، وليس هذا الطواف واجباً ، ولا يجب بتركه دم ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) ـ لأصالة البراءة ، ولسقوطه عن الحائض ، فلا يكون واجباً .
ولأنّ هشام بن سالم سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عمّن نسي زيارة البيت حتىٰ رجع إلىٰ أهله ، فقال : « لا يضرّه إذا كان قد قضىٰ مناسكه » (٥) .
والقول الثاني للشافعي : أنّه نسك واجب يجب بتركه الدم (٦) ـ وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأحمد وأبو ثور (٧) ـ لقول ابن عباس : اُمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلّا أنّه خُفّف عن المرأة الحائض (٨) .
__________________
(١) المجموع ٨ : ٢٥٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠٠ .
(٢) المغني ٣ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٠ / ٩٥٧ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٢ ، المجموع ٨ : ٢٥٤ ، المغني ٣ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠١ .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٨٢ / ٩٦١ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، المجموع ٨ : ٢٥٤ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٥٢ .
(٧) المغني ٣ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠١ .
(٨) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٣ / ١٣٢٨ ، المغني ٣ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠١ .