وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ ، فليس بمتمتّع ، وإن طاف الأربعة في أشهر الحجّ ، فهو متمتّع (١) .
والحقّ ما قلناه ؛ لأنّه أتىٰ بنسك لا تتمّ العمرة إلّا به في غير أشهر الحجّ ، فلا يكون متمتّعاً ، كما لو طاف في غير أشهر الحجّ أو طاف دون الأربعة فيها .
ولقول الصادق عليهالسلام : « مَنْ تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكّة حتىٰ يحضر الحجّ فعليه شاة ، ومَنْ تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاور حتىٰ يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة » (٢) .
مسألة ٥٨٦ : المملوك إذا حجّ بإذن مولاه متمتّعاً ، لم يجب عليه الهدي ولا علىٰ مولاه إجماعاً ؛ لقوله تعالىٰ : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) .
وفي قول شاذّ للشافعي : يجب علىٰ مولاه أن يهدي عنه ؛ لتضمّن إذنه لذلك (٤) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ فرض غير الواجد الصومُ ، ولا فاقد كالعبد .
ولأنّ الحسن العطّار سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : « لا ، لأنّ الله تعالىٰ يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٥) » (٦) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٧ ( باب من يجب عليه الهدي . . . ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٨ / ٩٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ / ٩١٣ .
(٣) النحل : ٧٥ .
(٤) المجموع ٧ : ٥٤ .
(٥) النحل : ٧٥ .
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٠ / ٦٦٥ ، و ٤٨٢ / ١٧١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ / ٩٢٣ .