ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ وقد سأله محمد ابن مسلم عن المتمتّع متىٰ يزور ؟ قال : « يوم النحر » (١) .
وفي الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر حتىٰ يزور » (٢) .
ولو أخّره إلىٰ الليل ، جاز ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أخّر طواف الزيارة إلىٰ الليل (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم » (٤) .
مسألة ٦٧٠ : أوّل وقت هذا الطواف : طلوع الفجر من يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة (٥) ـ لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلّقة بيوم النحر ، فلا يتحقّق له وقت قبله .
وآخر وقته : اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، عند علمائنا ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك .
وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيّام النحر (٦) .
وقال باقي العامّة : لا تحديد لآخره (٧) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ / ١٠٣٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ / ١٠٣١ .
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٧ / ٣٠٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٦٢ / ٩٢٠ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٢ .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المجموع ٨ : ٢٨٢ .
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ .
(٧) المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المجموع ٨ : ٢٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢ .