الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
وفيه مباحث :
يستحب لمن أراد الخروج إلىٰ منىٰ أن لا يخرج من مكة حتىٰ يصلّي الظهرين يوم التروية بها ثم يخرج إلىٰ منىٰ إلّا الإمام خاصّة ، فإنّه يستحب له أن يصلّي الظهر والعصر بمنىٰ يوم التروية ، ويُقيم بها إلىٰ طلوع الشمس .
وأطلق العامّة علىٰ استحباب الخروج للإمام وغيره من مكة قبل الظهر وأن يصلّوا بمنىٰ يوم التروية (١) .
لنا : ما رواه العامّة عن ابن الزبير أنّه صلّىٰ بمكة (٢) .
وعن عائشة أنّها تخلّفت ليلة التروية حتىٰ ذهب ثلثا الليل (٣) .
ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام ، أنّه يصلّي الظهر بمكة (٤) .
وأمّا الإمام : فإنّه يستحب له الخروج قبل الزوال ليصلّي الظهرين يوم التروية بمنى ؛ لما رواه جميل بن درّاج ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر إلّا بمنىٰ يوم التروية ويبيت بها
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣١ ـ ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٧ ، المجموع ٨ : ٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٥٢ .
(٢ و ٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٢ ، المجموع ٨ : ٩٢ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ نقلاً بالمعنىٰ .