الوصيّة ، واُخرجت من الثلث ، عند علمائنا ؛ لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بواجبها فتصحّ بمندوبها .
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : بطلان الوصيّة (١) .
مسألة ٧٣٧ : لو أوصىٰ أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات ، قال الشيخ رحمهالله : وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء (٢) .
والأقرب أن يقال : إن علم منه قصد التكرار ، فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلّا اكتفي بالمرّة الواحدة ؛ لأصالة براءة الذمّة ، ولعدم اقتضاء الأمر التكرارَ .
احتجّ الشيخ : بما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن رجل أوصىٰ أن يحجّ عنه ، مبهماً ، قال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء » (٣) .
وهو محمول علىٰ ما إذا عُلم منه قصد التكرار ، أو نقول : تقديره : يحجّ عنه بحسب الوصيّة إمّا مرّة واحدة أو أكثر إذا بقي من ثلثه شيء يفي بالحجّة الواحدة أو الأزيد ؛ إذا الوصية تُحمل علىٰ الثلث .
مسألة ٧٣٨ : النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحجّ والعمرة إذا تعلّقت بهما مع الشرائط السابقة بلا خلاف .
قال الله تعالىٰ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وقال الله تعالىٰ ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (٥) .
وإذا نذر الحجّ في سنة معيّنة فأهمل مع قدرته ، كفّر وقضىٰ ، ومع
__________________
(١) الاُم ٢ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٧٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٦ : ٨٧ .
(٢) النهاية : ٢٨٤ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩ .
(٤) المائدة : ١ .
(٥) الإنسان : ٧ .