وهو الجديد للشافعي (١) ـ وقال في القديم : يعتد به (٢) ـ لما رواه العامّة عن جابر أنّ النبي صلىاللهعليهوآله بدأ بالحجر ، فاستلمه ، وفاضت عيناه من البكاء (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « من اختصر في الحِجْر الطواف فليعد طوافه من الحِجْر الأسود » (٤) والأمر للوجوب ، ولا نعلم فيه خلافاً .
مسألة ٤٥٥ : وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به هكذا سبعة أشواط ، فلو ترك ولو خطوة منها ، لم يجزئه ، ولا تحلّ له النساء حتىٰ يعود إليها ، فيأتي بها ؛ لأنّ رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (٥) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله طاف بالبيت سبعاً (٦) .
وقال عليهالسلام : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (٧) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » (٨) .
__________________
(١ و ٢) الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣٤ ـ ١٣٥ .
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٧٤ .
(٤) الكافي ٤ : ٤١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٨ .
(٥) الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٨ : ٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المغني ٣ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١١ .
(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٨٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٦ / ٢٩٥٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٥ و ٢٣٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٣ ـ ٧٤ .
(٧) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .
(٨) التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٣ .