فعلىٰ المصيب دم يهريقه وعلىٰ المخطئ بقرة » (١) .
ولو جادل مرّةً كاذباً ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين ، كان عليه بقرة ، فإن جادل ثلاثاً كاذباً ، كان عليه جزور ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « إذا جادل الرجل وهو مُحْرم وكذب متعمّداً فعليه جزور » (٢) .
هذا كلّه إذا فَعَله متعمّداً ، فإن فَعَله ساهياً ، لم يكن عليه شيء .
مسألة ٤٠١ : الجدال : قول الرجل : لا والله وبلىٰ والله ؛ لأنّ معاوية بن عمّار روىٰ ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو مُحْرم ، قال : « ليس بالجدال ، إنّما الجدال قول الرجل : لا والله وبلىٰ والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانئك ، فإنّه من قول الجاهلية » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فهل الجدال مجموع اللفظتين ، أعني « لا والله » و« بلىٰ والله » أو إحداهما ؟ الأقرب : الثاني .
وأمّا الفسوق : فهو الكذب ، ولا شيء فيه ؛ للأصل .
ولأنّ محمّد بن مسلم والحلبي قالا للصادق عليهالسلام : أرأيت من ابتلىٰ بالفسوق ما عليه ؟ قال : « لم يجعل الله له حدّاً ، يستغفر الله ويلبّي » (٤) .
مسألة ٤٠٢ : مَنْ وطئ امرأته وهو مُحْرم عالماً بالتحريم عامداً قبل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٧ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨ .