وروي عن ابن عمر وابن عباس وطاوُس وسعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضاً ، وهو قول أحمد ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر بالإهلال يوم التروية (١) .
ولأنّه ميقات للإحرام ، فاستوىٰ فيه أهل مكة وغيرهم ، كميقات المكان ، ولأنّه لو أحرم المتمتّع بحجّة أو المكّي قبل ذلك في أيّام الحجّ فإنّه يجزئه (٢) .
مسألة ٥١٥ : ويُحرم من مكة ، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو من مقام إبراهيم عليهالسلام ، ويجوز أن يُحْرم من أيّ موضع شاء من مكة إجماعاً .
روىٰ العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله : ( حتىٰ أهل مكة يُهلّون منها ) (٣) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمرو بن حريث الصيرفي أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : من أين اُهلّ بالحجّ ؟ فقال : « إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق » (٤) .
ويستحب أن يفعل هنا كما فَعَل في إحرام العمرة من الإطلاء والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر والدعاء والاشتراط ؛ لما تقدّم (٥) من الأخبار .
ويستحب أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلّي
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلىٰ مصادره في ص ١٥٩ ، الهامش (١) .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٠ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٣٩ / ١١٨١ ، صحيح البخاري ٢ : ١٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٣ / ١٧٣٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٢٦ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٦ / ٥٥٥ .
(٥) تقدّم في ج ٧ ص ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٥٩ ، المسائل ١٦٦ و ١٦٧ و ١٩٧ .