ولو دخل وقت فريضة وهو في أثناء السعي ، قَطَعه ، وابتدأ بالصلاة ، فإذا فرغ منها تمّم سعيه ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفّف أو يقطع ويصلّي ثم يعود أو يثبت كما هو علىٰ حاله حتىٰ يفرغ ؟ قال : « لا ، بل يصلّي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد ؟ » (١) .
مسألة ٥٠١ : إذا طاف ، جاز له أن يؤخّر السعي إلىٰ بعد ساعة ، ولا يجوز إلىٰ غد يومه ـ وبه قال أحمد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير (٢) ـ لأنّ الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولىٰ .
ولأنّ عبد الله بن سنان سأل ـ في الصحيح ـ الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يقدم مكّة وقد اشتدّ عليه الحَرّ ، فيطوف بالكعبة فيؤخّر السعي إلىٰ أن يبرد ، فقال : « لا بأس به ، وربما فَعَلْتُه » قال : وربما رأيته يؤخّر السعي إلىٰ الليل (٣) .
وسأل محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ أحدَهما عليهماالسلام : عن رجل طاف بالبيت فأعيىٰ ، أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلىٰ غد ؟ قال : « لا » (٤) .
مسألة ٥٠٢ : السعي تبع للطواف لا يصحّ تقديمه عليه ـ وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدىٰ الروايتين (٥) ـ لما رواه العامّة :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٩ .
(٢) المغني ٣ : ٤١١ ـ ٤١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٢ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ١٢٩ / ٤٢٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٠ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٠ .
(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ٣٤٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٧ ، المجموع ٨ : ٧٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٥١ ، المغني ٣ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٢ .