أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتىٰ يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصحّ أن يقضىٰ عنه ، وإن نسي الجمار فليسا سواءً ، لأنّ الرمي سنّة والطواف فريضة » (١) .
مسألة ٦٧٥ : إذا قضىٰ الحاجّ مناسكه بمكّة من طواف الزيارة وصلاة ركعتيه والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتيه ، وجب أن يرجع إلىٰ منىٰ للمبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وعروة وإبراهيم ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد في إحدىٰ الروايتين (٢) ـ لما رواه العامّة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رخّص للعباس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكة ليالي منىٰ من أجل سقايته (٣) .
قال ابن عباس : لم يرخّص النبي صلىاللهعليهوآله لأحد يبيت بمكّة إلّا للعباس من أجل سقايته (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنىٰ إلّا أن يكون شغلك في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٥ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٧ .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٥ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٧ ، الوجيز ١ : ١٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٨٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٥ .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٣ / ١٣١٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٩ / ٣٠٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٩ / ١٩٥٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٧٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢ .
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٩ / ٣٠٦٦ ، المغني ٣ : ٤٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ .