مسألة ٦٣٧ : وقت الاُضحية إذا طلعت الشمس ومضىٰ قدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلّىٰ الإمام أو لم يصلّ .
وقال الشافعي : يعتبر قدر صلاة النبي صلىاللهعليهوآله ، وكان عليهالسلام يصلّي في الأولىٰ بـ ( ق ) وفي الثانية بـ ( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) (١) .
وقال عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس (٢) .
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الاُضحية أن يصلّي الإمام ويخطب ، إلّا أنّ أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الاُضحية إذا طلع الفجر ؛ لأنّ عنده لا عيد لهم (٣) .
مسألة ٦٣٨ : الأيّام المعدودات أيّام التشريق إجماعاً ، والأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، عند علمائنا ، وبه قال علي عليهالسلام وابن عباس وابن عمر والشافعي (٤) .
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٧ و ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، وانظر : صحيح مسلم ٢ : ٦٠٧ / ٨٩١ ، وسنن الترمذي ٢ : ٤١٤ / ٥٣٣ ، وسنن أبي داود ١ : ٣٠٠ / ١١٥٤ .
(٢) المغني ١١ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٥ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ١٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، المجموع ٨ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المغني ١١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٢ ـ ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧٦ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، الاستذكار ١٥ : ١٩٩ / ٢١٥٦٦ ـ ٢١٥٦٩ ، مختصر المزني : ٧٣ ، الوجيز ١ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٣٨١ ، تفسير القرطبي ٣ : ٢ و ٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٢٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٨ ، وحكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢ .