وإن سبقه الحدث ، فإن قلنا : يبني في العمد ، فهنا أولىٰ ، وإن قلنا : يستأنف ، فقولان : أصحّهما : البناء .
هذا إذا لم يَطُل الفصل ، وإن طال ، بنىٰ (١) .
ولو كان الطواف نفلاً ، لم يجب عليه الاستئناف ولا إتمامه بطهارة .
ولو ذكر أنّه طاف محدثاً ، فإن كان طواف فريضة ، استأنف الطواف والصلاة إن كان قد صلّىٰ بحدثه .
ولو كان الطواف نفلاً وصلّىٰ ، أعاد الصلاة خاصّةً بعد الطهارة ؛ لرواية حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : في رجل طاف تطوّعاً وصلّىٰ ركعتين وهو علىٰ غير وضوء ، فقال : « يُعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » (٢) .
ولو شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف ، تطهّر واستأنف ؛ لأنّه شكّ في العبادة قبل فراغها ، فيعيد ، كالصلاة ، ولو شكّ بعد الفراغ ، لم يستأنف .
مسألة ٤٧٧ : لو طاف ستّة أشواط ناسياً وانصرف ثم ذكر ، فليضف إليها شوطاً آخر ، ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتىٰ يرجع إلىٰ أهله ، أَمَر مَنْ يطوف عنه .
وقال أبو حنيفة : يجبره بدم (٣) .
لنا : أصالة البراءة من الدم ، وبقاء عهدة التكليف في الشوط المنسي إلىٰ أن يأتي به .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٢٨٧ ، المجموع ٨ : ٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ١١٨ / ٣٨٥ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٦ ، المغني ٣ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١١ ، المجموع ٨ : ٢٢ .