ولو صادف يومُ التروية يومَ الجمعة ، فمن أقام بمكة حتىٰ تزول الشمس ممّن تجب عليه الجمعة ، لم يجز له الخروج حتىٰ يصلّي الجمعة ؛ لأنّها فرض ، والخروج في هذا الوقت ندب .
أمّا قبل الزوال فإنّه يجوز له الخروج ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ لأنّ الجمعة الآن غير واجبة . والثاني للشافعي : لا يجوز (٢) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الشيخ ـ رحمهالله ـ قال : يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجّة : يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنىٰ ويوم النفر الأوّل ، يُعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم (٣) ؛ لما روىٰ جابر أنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّىٰ الظهر بمكة يوم السابع وخطب (٤) .
ويأمر الناس في خطبته بالغدوّ إلىٰ منىٰ ويُعلمهم ما بين أيديهم من المناسك ، وبه قال الشافعي (٥) .
وقال أحمد : لا يخطب يوم السابع (٦) .
ولو وافق يومَ الجمعة ، خطب للجمعة وصلّاها ثم خطب هذه الخطبة ثم يخرج بهم يوم الثامن ـ وهو يوم التروية ـ إلىٰ منىٰ .
مسألة ٥٢٠ : يستحب المبيت ليلة عرفة بمنىٰ للاستراحة ، وليس بنسك ، فلا يجب بتركه شيء ، ويبيت إلىٰ طلوع الفجر من يوم عرفة ،
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ٣٥٣ ، المجموع ٨ : ٨٤ .
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٥ .
(٤) الذي عثرنا عليه من رواية ابن عمر في سنن البيهقي ٥ : ١١١ هكذا : قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم . ولم نجده عن جابر .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، المجموع ٨ : ٨١ ـ ٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٧ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٣٥٢ ، المجموع ٨ : ٨٩ .