الحِلّ والحرم ، ولم يوافقه أحد .
لنا : الأصل براءة الذمّة ، ولأنّ القصد اللحم ونفع المساكين به ، وهو لا يقف علىٰ ما ذكره ، ولا دليل علىٰ قوله .
مسألة ٦٠٤ : إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه ، انتقل إلىٰ البدل عنه ، وهو صوم عشرة أيّام : ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلىٰ أهله ، بالنصّ والإجماع .
قال الله تعالىٰ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (١) .
وتعتبر القدرة علىٰ الهدي في مكانه ، فمتىٰ عدمه في موضعه ، انتقل إلىٰ الصوم وإن كان قادراً عليه في بلده ؛ لأنّ وجوبه موقّت ، وما كان ذلك اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه ، ولا نعلم فيه خلافاً .
مسألة ٦٠٥ : ولو لم يجد الهدي ووجد ثمنه ، فأكثر علمائنا (٢) علىٰ أنّه يضع الثمن عند مَنْ يثق به من أهل مكّة ليشتري له به هدياً ويذبحه عنه في بقية ذي الحجّة ، فإن خرج ذو الحجّة ولم يجد ، اشترىٰ له في ذي الحجّة في العام المقبل ؛ لأنّ وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين ، كواجد ثمن الماء ، مع أنّ النصّ ورد : فإن لم تجدوا ماء (٣)
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢) منهم ابنا بابويه كما في الفقيه ٢ : ٣٠٤ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٦١ ، والسيّد المرتضىٰ في الانتصار : ٩٣ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٥٤ ، والمبسوط ١ : ٣٧٠ .
(٣) الآية في سورتي النساء : ٤٣ والمائدة : ٦ ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) .