الأول في الحصر والصدّ
وفيه مباحث :
مسألة ٦٩٨ : الحصر عندنا هو المنع من تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة ، والصدّ بالعدوّ ، وعند العامّة هما واحد من جهة العدوّ (١) . والأصل عدم الترادف .
قال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « المحصور غير المصدود ، فإنّ المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له » (٢) .
والقارن إذا اُحصر ، فليس له أن يتمتّع في القابل ، بل يفعل مثل ما دخل فيه .
مسألة ٦٩٩ : إذا أحرم الحاجّ ، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة ، فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلىٰ مكّة بعد إحرامه ، ولا طريق له سوىٰ موضع الصدّ ، أو كان له طريق لا تفي نفقته بسلوكه ، تحلّل بالإجماع .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٧ .