حجّه ، وجب عليه بدنة ، وليس عليه دم القران ، ويجب عليه القضاء ؛ لأنّه أفسد حجّاً ، فكان عليه بدنة ، كالمتمتّع والمفرد .
وقال الشافعي : إذا وطئ القارن ـ علىٰ تفسيرهم ـ لزمه بدنة بالوطء ودم القران ، ويقضي قارناً ، ويلزمه دم القران في القضاء أيضاً ، فإن قضىٰ مفرداً ، جاز ، ولا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء (١) . وبه قال أحمد إلّا أنّه قال : إذا قضىٰ مفرداً ، لم يجب دم القران (٢) .
وقال أبو حنيفة : يفسد إحرامه ، وتجب عليه شاة لإفساد الحجّ ، وشاة لإفساد العمرة ، وشاة القران ، إلّا أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط (٣) .
مسألة ٤٢١ : إذا قضىٰ الحاجّ والمعتمر ، فعليه في قضاء الحجّ الإحرامُ من الميقات ، وعليه في إحرام العمرة الإحرامُ من أدنىٰ الحِلّ ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (٤) ـ لأنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات علىٰ ما تقدّم (٥) ، فلا يجوز في القضاء ؛ لأنّه تابع .
وأمّا في العمرة : فلأنّ الإحرام من أدنىٰ الحِلّ هو الواجب في الأداء ، فكذا في القضاء .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، المجموع ٧ : ٤١٦ ، المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٦ .
(٢) المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٦ .
(٣) انظر : بدائع الصنائع ٢ : ٢١٩ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١١٩ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٧٧ ، والمجموع ٧ : ٤١٦ ، والمغني ٣ : ٤٩٩ و ٥١٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ و ٣٢٦ .
(٤) المجموع ٧ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٣ .
(٥) تقدّم في ج ٧ ص ١٩٥ ، المسألة ١٤٩ .