الحائض تُحرم كالرجل ، وتحتشي وتستثفر وتتوضّأ وضوء الصلاة ٤١٦
المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال ثم تُحرم عند الميقات وكذا النفساء ٤١٦
فيما لو تركت الحائض أو المستحاضة الإحرام نسياناً أو ظنّاً منها عدم جوازه ٤١٦
الزائد عن نفقة الحجّ الواجب علىٰ المرأة دون الزوج ٤١٧
فيما لو أفسدت الزوجة الحجّ الواجب بأن مكّنت زوجها من وطئها مختارةً قبل الموقفين ٤١٧
فيما إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف ٤١٧
فيما لو حاضت المرأة في أثناء طواف المتعة ٤١٨
فيما لو حاضت المرأة وقد طافت أقلّ من أربعة أشواط ٤١٨
فيما لو حاضت المرأة بعد الطواف قبل الركعتين ٤١٩
فيما لو حاضت المرأة في إحرام الحجّ ٤١٩
فيما إذا حاضت المرأة قبل طواف النساء أو حينه وقد طافت أربعة أشواط ٤١٩
فيما إذا فرغت المتمتّعة من عمرتها وخافت الحيض ٤١٩
العليلة يطاف بها ٤٢٠
المستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ٤٢٠
كراهة دخول الكعبة للمستحاضة ٤٢٠
فيما إذا كانت العليلة لا تعقل وقت الإحرام ٤٢٠
جواز الخروج في الحجّ مطلقاً لمن توفّي عنها زوجها ٤٢٠
عدم وجوب الحج علىٰ العبد وإن أذن له مولاه ٤٢١
عدم إجزاء حجّ العبد إلّا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين ٤٢١
في مهاياة المولىٰ عبده علىٰ أيّام معيّنة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحجّ فيها ٤٢١
عدم صحّة حج الزوجة الأمة بدون إذن سيّدها وزوجها معاً ٤٢١
عدم إجزاء حجّ الزوجة الأمة إلّا أن يدركها العتق قبل الموقفين ٤٢١
صحة إحرام الصبي أو العبد بإذن مولاه ٤٢١
فيما إذا بلغ الصبي المحرم أو أُعتق العبد المحرم بعد فوات الموقفين أو قبل فواتهما ٤٢١
فيما إذا كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته ٤٢٢
وجوب الحجّ علىٰ الكافر وعدم صحّته منه ٤٢٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F370_tathkerah-alfoqahae-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

