حاله قطع يده على سبيل الجزاء والنكال.
ومن ذلك ، الكلام في أن الكبائر هل يجوز أن تصير كفرا بانضمام البعض إلى البعض ، ولعل الأقرب أنها لا تصير كفرا وإن انضم بعضها إلى بعض في مثل هذه الأعمال ، فمعلوم أن صاحب الكبيرة وإن بلغ في ارتكابه الكبائر كل مبلغ لم يجز إجراء أحكام الكفار عليه ، فلو لا أن الكبائر لا تصير كفرا بانضمام البعض منها إلى البعض وإلا كان يجب ما ذكرناه.
ومن ذلك الكلام ، في هل يبلغ ثواب طاعات أحدنا حدا يصير عقاب الكبيرة مكفرا في جنبها والأعمال هذه؟ والأصل فيه أنه لا يبلغ ، لأن أحدنا وإن بلغ في الطاعة كل مبلغ وسرق بعده عشرة دراهم من حرز على الشرائط المعتبرة فإن الإمام يقطع يده على سبيل الجزاء والنكال ، فلو لا أن ما كان قد استحقه من الثواب لم يبلغ حدا يصير عقاب السرقة مكفرا في جنبه ، وإلا كان لا يجوز ذلك.
ومن ذلك ، الكلام في هل يجوز أن يبلغ ثواب أحدنا ثواب بعض الأنبياء؟ والأصل فيه أنه لا يجوز ، والدليل عليه الإجماع.
ومن ذلك ، الكلام في هل يصح أن يعلم أحدنا الصغيرة من الكبيرة ، وقد تكلمنا على ذلك وبيننا أنه لا يجوز ، وإلا كان يكون المكلف مغري بفعلها لأنه لا ضرر فيها ، فكأن من عرفها بعينها قال له : افعلها ولا ضرر عليك فيها ، وذلك مما لا يجوز. فعلى هذا ما من معصية إلا ويجوز أن يكون كبيرا أو يجوز أن يكون صغيرا إذا لم يكن هناك دلالة على أنها من الكبائر.
ومن ذلك ، الكلام في هل يصح أن يعلم أحدنا حال الغير في استحقاق الثواب والعقاب؟ ولا خلاف في أنه يصح أن يعلم كون الغير مستحقا للعقاب ، فإنه إذا رآه يزني ويشرب الخمر ويسرق لا بد من أن يقطع على أنه مستحق للعقاب ، وإنما الكلام في أنه هل يصح أن يعلم استحقاقه للثواب ، والأصل في أنه لا طريق إلى ذلك من جهة العقل وإنما يعلم سمعا ، فإن وجد في حق بعض الأشخاص دلالة سمعية على أنه من أهل الجنة علم استحقاقه للثواب وإلا فلا ، وعلى هذا نعلم استحقاق الملائكة والأنبياء الثواب ، وبهذه الطريقة علمنا أن عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام من أهل الجنة.
والكلام في هل يصح أن نعلم كون أنفسنا من أهل الثواب والعقاب كالحال فيما