البحث في شرح الأصول الخمسة
٥٤٣/١٩٦ الصفحه ٣٢٩ :
أنفسهم من حد من
يكلم ، فإن غاية ما على المرء أن ينهى الكلام بخصمه إلى ما يعلمه ضرورة ، فمن دفع
الصفحه ٣٣٠ :
وأما الثاني ، فلا
يصح أيضا ، لأنه ليس للمنعم على غيره أن يؤلمه لمكان نعمته ، فمعلوم أن من تصدق
على
الصفحه ٣٣٥ : الزيادة عليه ويرضى بحظه ، كذلك هاهنا. وعلى أن هذا ينبني على أنه لا يتصور
انقطاع العوض إلا على حد يتألم به
الصفحه ٣٤١ : .
واعلم أنه تعالى
لا يجوز أن يمكن أحدا من إيصال الألم إلى غيره ، إلا إذا كان في المعلوم عوض
يستحقه ، إما
الصفحه ٣٦٦ :
وجوده لا في محل وقدرنا فيه التضاد ، لكان لا يخلو حال الكلامين وقد وجدا لا في
المحل من أن يتضادا أو لا
الصفحه ٣٨٩ :
نسخ الشرائع
والسبب الداعي
إليه ، هو أن اليهود لما أنكروا نبوة المسيح والمصطفى عليهماالسلام
الصفحه ٤٢١ : .
ومما يتعلقون به
في ذلك ، أن العقاب ضرر من جهة الله تعالى ، وإيصال الضرر إلى الغير إنما يحسن
لتشفي الغيظ
الصفحه ٤٤٣ :
لما لم يتناول
الحمار والفرس تناوله العقلاء لم يصح البتة أن يجاب بذكره ، وذلك واضح.
ومما يوضح هذه
الصفحه ٤٥٦ : :
إلى أن يئوب
الفارطان كلاها
وينشر في القتلى
كليب بن وائل
وقد قال شيخنا أبو
علي
الصفحه ٤٨٢ : ، وإنما سماهم بغاة ، وقوله عليهالسلام حجة ، غير أن الاحتجاج به على الخوارج غير ممكن ، فإنهم
ربما يكفرونه
الصفحه ٥٣٠ :
باقيين ، ثم لا
يجب أن يكون حادثا على كل حال بل إذا جرى مجراه كفى ، ولهذا لا فرق بين قولهم
أجيئك
الصفحه ٥٣٧ :
على بعده منه لا
يصح ، لأن التوبة بما ذكرناه من أنها بذل الجهد في تلافي ما فرط منه لا بد من أن
تسقط
الصفحه ٢٥ :
فموضعه باب نفي
الرؤية ، والذي يختص هذا الوضع الكلام في أنه لا يجوز أن يعرف ضرورة.
وهذه مسألة
الصفحه ٢٧ :
الضرورية ، فكما
أنها تنقسم إلى ما يمكنكم دفعه لأن ما يفعله الله تعالى منها أقل مما في مقدوركم
من
الصفحه ٣٠ :
وبعد ، فكان يجب
في الناظر ومن حقه أن يكون مجوزا أن يجوز في حالة النظر وقبل العلم انقطاع عقابهم