كانت أمة روي انّه يغرم عشر قيمتها ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة. قال : والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيّبا (١).
قوله رحمهالله : «والقتل في الثامنة أو التاسعة على إشكال».
أقول : يريد إذا زنى من انعتق بعضه حدّ من حدّ الأحرار بنسبة ما عتق ، ومن حدّ العبيد بنسبة ما بقي من الرقّ ، فلو كان قد عتق نصفه جلد خمسة وسبعين جلده ، امّا لو كان قد تكرر منه الزنا والحدّ عقيب كلّ فعل له فإنه يكون حكمه حكم العبيد على إشكال.
ينشأ من الاحتياط في الدماء فلا يقتل إلّا مع اليقين ، وانّما يحصل في الثامنة أو التاسعة على الخلاف.
ومن وجوب حدّه بنسبة حدّ الأحرار والعبيد.
قوله رحمهالله : «ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل ، والأصحّ في المجنون السقوط».
أقول : ذهب الشيخان (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وأبو الصلاح (٥) إلى
__________________
(١) السرائر : كتاب الحدود أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٤٩.
(٢) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في اللواط ص ٧٨٩ ، النهاية ونكتها : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في اللواط ج ٣ ص ٣٠٧.
(٣) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط والسحق ج ٢ ص ٥٣٠.
(٤) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان أحكام اللواط ص ٤١٣.
(٥) الكافي في الفقه : الضرب الثامن من الأحكام فصل في اللواط وحدّه ص ٤٠٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
