قبول شهادة الوارثين على تقدير كونهما عدلين جعل عتق ثلثي الآخر احتمالا مطلقا.
ووجه هذا الاحتمال امّا إذا لم يقبل شهادتهما حتى حكم عليهما بعتق من شهد الأجنبيان بعتقه كان كالتالف من التركة بزعمهما ، فيكون ثلثا الآخر هو مقدار ثلث التركة.
قوله رحمهالله : «ولو شهدت بيّنة انّه أوصى لزيد بالسدس والأخرى انّه أوصى لبكر بسدس وثالثة بأنّه رجع عن أحدهما احتمل بطلان الرجوع ، لإبهامه وصحته ، فيقرع أو يقسّم».
أقول : وجه الصحة ظاهر ، لأنّ الأصل الصحة ، وحينئذ امّا أن يقرع بين الأوّلين ، لأنّه أمر مشكل ، إذ بموت الموصى لم يبق سبيل الى استعلامه. أو يقسّم بينهما ، لأنّه مال قد انحصر استحقاقه بينهما ، ونسبته إليهما على السواء ، فكان مقسوما بينهما.
قوله رحمهالله : «ولو كان في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر».
أقول : ينشأ من انّها فراش ظاهر للأوّل بسبب عقد النكاح ، فكان كالنكاح الصحيح.
ومن كونه في نفس الأمر شبهة وإن كان لشبهة عقد النكاح ، فكان الواطئ الثاني أولى ، لتخلّل الحيض الدالّ في الأغلب على فساد الحمل من الأوّل.
قوله رحمهالله : «ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصّة على إشكال».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
