البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
٥١١/٩١ الصفحه ٣٢٠ : لحمه دون أن يكون
لحمه محظورا ، والى هذا ذهب شيخنا في نهايته ، وإن كان قد ذهب الى خلافه في مبسوطة
ومسائل
الصفحه ٣٢٤ : الميتة ، فلو كان بيعا لكان باطلا ، وانّما يكون
موصلا الى انتزاع مال الكافر الذي هو فيء للمسلمين مباح لهم
الصفحه ٣٩٨ : ، وتعطى قيمة الطوب والخشب
والبناء والآلات منه ، وهذا منصوص عليه من نبيّ الهدى عليه وآله السلام ومن الأئمة
الصفحه ٤٢٥ :
المقتضي للتوارث هو الاشتباه ، وهو حاصل في الحرق والقتل فيثبت فيه الحكم.
ورجع المصنّف
في المختلف الى قول
الصفحه ٤٢٨ :
رحمهالله
: «زوجان وابن وبنتان ـ الى قوله : ـ يفرض موت الزوج أوّلا».
أقول : في هذا نظر ، لكنّ الظاهر انّه
الصفحه ٤٢٩ :
خمسة منها الى زوجته
، والباقي الى بيت المال. وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة
الصفحه ٤٣٨ : قلنا انّ وصيّه الأوّل سهم من ثلاثين لأنّا إذا أخذنا ثلث المال ـ وهو
عشرة ـ ودفعنا إلى الأوّل مثل نصيب
الصفحه ٤٤١ : وسأل بيان طريق بلوغها الى مائة وثمانين وكيفية استخراج ذلك
بالجبر ، حيث لم يتعرّض المصنّف لذلك ، فلمّا
الصفحه ٤٤٧ :
انتفاء الخرس.
ووجه القرب انّ
القاضي يضطرّ إلى معرفة دعوى المدّعي وجواب خصمه وكلّ من الأمرين لا يعلمه
الصفحه ٤٥٤ : العمل فهل يكون القول قوله في ذلك بحيث يكتفي بيمينه
على مقدار اجرة مثل عمله أو يفتقر الى بيّنة؟ فيه نظر
الصفحه ٤٥٥ :
إدريس (١) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في النهاية (٢).
والقول الآخر
له : أن يكون متوّجها الى القبلة
الصفحه ٤٥٦ : خصمه مستحقّا أدّى الى تضييع
حقّ ، وهو غير جائز :
ومن انّ الأصل
براءة الذّمة ، ولم يثبت عند هذا الحاكم
الصفحه ٤٥٨ : » إشارة إلى خلاف ابن حمزة ، وكأنّه قطع على حكم الامام مطلقا وحكم غيره في
حقوق الناس ، وأشار الى الخلاف في
الصفحه ٤٦٠ : الرجل الى رجل يحكم فينا بحكم الله
تعالى ، فأتى رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّ بن أبي طالب عليهالسلام
الصفحه ٤٨٣ :
قوله
رحمهالله
: «وقيل : يفتقر في إحلاف المجوسي مع لفظ الجلالة الى ما يزيل الاحتمال ، لأنّه
يسمّي