قوله رحمهالله : «ولو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل هل الثلث ـ الى قوله : ـ وفيه إشكال».
أقول : هذا أيضا قول الشيخ في المبسوط قال : لأنّه إذا ردّ الصبي كان كأنّه لم يكن (١).
فعلى هذا يكون ما عزل من حين الولادة إلى حين موت أحد الثلاثة للأخوين الباقيين ، ولورثة الأخ الثالث المتوفى بينهما أثلاثا ، والثلث المعزول من حين موت الأخ الثالث بين الأخوين الباقيين نصفين ، لأنّهما أرباب الوقف حينئذ ، وفيه الإشكال السابق.
ومنشأه ما تقدّم من اعتراف الأخوين بأنّه غير مستحقّ لها ، وحينئذ يحتمل رجوعه الى الناكل لاعترافهما بأنّه مستحقّ له دون ورثة المدّعى عليه ، لأنّه قد انتزع منهم بحجة شرعية فلا يعود إليهم.
قوله رحمهالله : «لو ادّعى البطن الأوّل الوقف مرتّبا وحلفوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني ـ إلى قوله : ـ احتمل صرف نصيبه الى الناكل والى ولد الحالف والى الواقف لتعذّر المصرف».
أقول : إذا ادّعى إخوة ثلاثة الوقف عليهم ثمّ على أولادهم ثمّ على المساكين
__________________
(١) المبسوط : كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج ٨ ص ٢٠١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
