أبيها ، وستة من البنت التي ماتت بالهدم مع أبيها ، وسهم ممّا ورثه الابن المهدوم عليه من امه ، وذلك أحد وثلاثون. وللبنت أحد وعشرون : اثنا عشر بميراثها من أبيها ، وستة صارت إلى أمّها المهدوم عليها من تركة أبيه المهدوم عليه انتقل إليها ، وسهمين من تركة أمّها المهدوم عليها ، وواحد ممّا صار الى أخيها المهدوم عليه من امّه المهدوم عليها ، وذلك أحد وعشرون. وتركة الابن الآخر الذي توفي وترك ثلاثة بنين وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنه منها فتركته بين أولاده الثلاثة ، لكلّ منهم ثمانية أسهم من أصل أربعة وعشرين ، ويدفع المقرّ إلى الزوجة المقرّ بها ثمن ما في يده سهما ، والى بنتها المقرّ بها سبع ما بقي في يده ـ وهو سهم ـ يبقى له ستة أسهم ، وتركة الزوجة الثانية ـ وهي ستة ـ بين ورثتها لذي القرابات الأربع الذي هو ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أخيها لامها ، والذي هو ابن بنت أخيها لأمها خمسة أسهم ، ولابن بنت أخيها الأخرى لأبيها سهم ، وتركة الزوجة الثالثة وهي ستة أسهم أيضا ، لزوجها (١) منهما النصف ثلاثة يدفع الى من أقرّ بالوصية له بثلث تركتها ممّا في يده بمقتضى إقراره على نفسه وينتقل ما تخلّف مع هذا الزوج بموته الى ابنتيه لكلّ واحدة سهم ، والنصف الآخر من تركة هذه الزوجة وذلك ثلاثة أسهم : لعمّها منها سهمان ، ولعمّتها سهم.
واعلم انّ تصوّر ذي القرابات الأربع هنا يحصل ممّا ذكرناه ، وهو ذو القرابات الأربع من الأعمام ، لأنّ الذي يسمى غيره عمّا خالا يسمّيه الآخر ابن الأخ ابن أخت ، والذي يسمّيها عمّة خالة تسميه هي ابن أخي وابن أختي ، فالنسب الأربع التي يحصل لأحدهما يحصل مثلها للآخر.
__________________
(١) في ش : «فلزوجها».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
