نصيب المتوفاة ـ أعني الزوجة ـ سهم واحد ينكسر على ستة ، يضرب ستة في ثلاثين تبلغ مائة وثمانين وهو المدّعى ، وكلّ من كان له سهم أعطى مضروبا في ستة ، فالوصايا ستة وثلاثون ، لأنّها ستة في ستة ، للأوّل منها ستة ، وللثاني اثنا عشر ، وللثالث ثمانية عشر ، ولكلّ من الأبوين والابنين أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر ، لكلّ منهنّ ستة ، وكذا للخنثى ثمانية عشر ، وللبنت اثنا عشر. فحصّة الابن الذي مات بالهدم مع أم إحدى الزوجات ومع بنت له أربعة وعشرون ، وللبنت بالفرض والردّ ثلاثة أرباعها ثمانية عشر ، ينتقل الى جدّ أمّها اللذين هما أبوي المتوفى أوّلا للجدّ ثلثا ذلك اثنا عشر ، وللجدّة الثلث ثمانية ، ولامه التي كانت معه في الهدم بالفرض والردّ الربع ستة أسهم. وينتقل الى بنتها التي هي بنت المتوفى أوّلا وحصّة أمه التي ماتت معه بالهدم التي هي الزوجة الأولى ستة أسهم : اثنان منها لابنتها الحية التي هي بنت المتوفى أوّلا ، وأربعة لأبيها (١) المهدوم عليه معها ينتقل الى ورثته وهم جدّا أبي المتوفى أوّلا وأخته لأبويه أرباعا ، لجدّه منها سهمان ، ولجدّته سهم ، ولأخته (٢) سهم ، فيكمل نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ، لأنّه يأخذ بميراثه من أبيه المتوفى أوّلا أربعة وعشرين ، واثني عشر من ابنه (٣) ـ الابن المهدوم عليه وعليها ـ لأنّها ورثت ثمانية عشر ثلاثة أرباع تركة أمّها ، صار الى الجدّ منها اثنا عشر ، والى الجدّة ستة ، وصار إليه بالانتقال من تركة الزوجة المهدوم عليها سهمان. فقد تبيّن انّه قد يكمل له ثمانية وثلاثون ، وكمل للجدّة أحد وثلاثون : أربعة وعشرون ميراثها من
__________________
(١) في ج : «وأربعة منها لابنها».
(٢) في ج : «ولأخيه».
(٣) في ج : «أبيه».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
