الورثة وهي أربعة وعشرون سهما وهي ستة أنصباء ، والنصيب أربعة. فإذا زادت عليه جبرته بأربعة أنصباء صار مالا كاملا وثلث مال يعدل عشرة أنصباء ، فاحذف ربع ذلك ـ وهو ثلث مال ـ وتلقي من العشرة ربعها يبقى مال كامل يعدل سبعة أنصباء ونصف نصيب والنصيب أربعة ، فالمال ثلاثون وصية الأوّل سهم والثاني سهمان والثالث ثلاثة ، ومجموع الوصايا ستة ، يبقى أربعة وعشرون هي سهام الورثة تنقسم عليهم ـ كما ذكرنا ـ وانّما قلنا انّ وصيّه الأوّل سهم من ثلاثين لأنّا إذا أخذنا ثلث المال ـ وهو عشرة ـ ودفعنا إلى الأوّل مثل نصيب الأب ـ وهو أربعة ـ ثمّ استرجعنا منه بقدر نصف الباقي بعد إخراج النصيب ـ وذلك ثلاثة ـ يبقى له سهم ، وإذا دفعنا الى الثاني نصيبا ـ وهو أربعة ـ من الثلث ـ أعني العشرة ـ بقي ستة.
فإذا استثنينا من النصف بقدر ثلث الباقي ـ وهو سهمان ـ يبقى له سهم ، ثمّ إذا دفعنا الى الثالث من العشرة أنصباء أربعة واستثنينا منه سدس الستة الباقية ـ وهو سهم ـ بقي له ثلاثة أسهم ، وذلك ما أردنا بيانه.
ثمّ انّ نصيب إحدى الزوجات ـ وهي التي خلفت ذا القرابات الأربع وذا القرابة الواحدة ـ لها سهم واحد ، فنقول : حصّة إحدى الزوجات التي ماتت عن ذي القرابات الأربع الذي هو بمنزلة أخ وأخت للأب وأخ وأخت للأم مع ابن بنت أخيها (١) لأمها الذي هو بمنزلة أخت للأب فيكون وارثاها بمنزلة أخ وأخت للأم ولهما الثلث ، وذلك لذي القرابات الأربع ، وأخ وأختين للأب لهم الثلثان أرباعا ثلاثة أرباعه ـ وهو النصف ـ لذي القرابات الأربع ، وربعه ـ وهو السدس ـ لذي القرابة الواحدة ، فيحصل لذي القرابات خمسة أسداس ، ولذي القرابة الواحدة سدس ، لكن
__________________
(١) في ج : «أختها».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
