خمسة منها الى زوجته ، والباقي الى بيت المال. وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد ، والباقي لبيت المال. فالجواب : انّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ، ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال ، وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمّها ـ وهو الرجل ـ اثنين من اثني عشر بالانتقال ، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ، ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال. هذا على قول بعض أصحابنا».
أقول : هذا التقسيم مبنيّ على قول الحسن بن أبي عقيل : من انّ الخال إذا اجتمع مع العم يكون له السدس (١).
والمشهور انّ له الثلث ، ذهب إليه الشيخ في النهاية (٢) ، وابنا بابويه (٣) ، وأبو علي
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٣٤ س ٣٨.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج ٣ ص ٢٣١.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٣٤ س ٣٧ ، المقنع : باب المواريث ص ١٧٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
