ابن الجنيد (١) ، وابن البرّاج (٢) ، وأبو الصلاح (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وابن إدريس (٥).
فعلى هذا القول المشهور تكون القسمة بينهم على ما ذكره المصنّف وهو قوله : وعلى الأشهر أنّ لبنت الخال الثلث ، فتركة الرجل اثنا عشر : ثلاثة للزوجة ، وأربعة لبنت الخال وينتقل الى زوجها ، وخمسة لابن عمّه وينتقل الى ابن خاله. وأصل تركة ابن عمّه ثلاثة : واحد لابن خاله الحي ، والباقي للرجل وليس له ربع ، فتضربها في أربعة تبلغ اثنا عشر منها : أربعة لابن خاله الحي ، وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته ، والباقي الى بيت المال. وأصل ما بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد ، والباقي الى بيت المال.
قوله رحمهالله : «وإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين ، وان اشتملت على ثلث وثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة ، وعلى ثمن وما بقي فهي من ثمانية ، وعلى سدس وما بقي فهي من ستة».
أقول : نحن نذكر أمثلة هذه وإن كانت ظاهرة فنقول :
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٣٤ س ٣٦.
(٢) المهذّب : كتاب الفرائض ج ٢ ص ١٤٩.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص ٣٧٣.
(٤) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث ذوي القرابات ص ٣٩٣.
(٥) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج ٣ ص ٢٦٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
