أو لا يرث من الآخر من أصل تركته ، وممّا انتقل إليه منه بالميراث ، فيكون للتقديم فائدة.
قوله رحمهالله : «زوجان وابن وبنتان ـ الى قوله : ـ يفرض موت الزوج أوّلا».
أقول : في هذا نظر ، لكنّ الظاهر انّه يفرض موت الابن أوّلا ، فإنّه لو مات زوج وزوجة فرض موت الزوج أوّلا ، فالزوج إذا أولى بفرض الموت قبل الزوجة ، لأنّه أقوى ، ثمّ الابن أولى من الأب ، فإنّهم نصّوا على انّه إذا غرق أب وابن فرض موت الابن أوّلا ، ولأنّه أقوى في الميراث من الأب فيقدّم ، خصوصا مع فائدة التقدّم وهو إذا قيل بقول المفيد رحمهالله. وأشكل من ذلك قوله : ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة.
قوله رحمهالله : «رجل وابن عمّه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلّف الرجل زوجة ، وابن العم ابن خال ، وبنت الخال زوجا ، أصل تركة الرجل اثنا عشر : منها ثلاثة لزوجته ، واثنان لبنت خاله وينتقل الى زوجها ، وسبعة لابن عمّه وينتقل الى ابن خاله. وأصل تركة ابن عمّه ستة : واحد لابن خاله الحي ، والباقي للرجل وليس له ربع ، فنضربها في أربعة يبلغ أربعة وعشرين : منها أربعة لابن خاله الحي ، وعشرون للرجل وينتقل
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
