أقول : يريد إذا ماتت المرأة عن زوج وفقد غيره من الورثة حتى ضامن الجريرة فالمشهور بين أصحابنا انّه يكون المال كلّه للزوج نصفه بالتسمية والنصف الآخر بالرّد ، ذهب الى ذلك السيد المرتضى (١) ، والمفيد (٢) ، والشيخ (٣) ، ومحمّد ابن بابويه (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وابن إدريس (٧).
ونقل المصنّف في المختلف قولا : بأنّه يكون له النصف خاصّة والباقي للإمام عليهالسلام ، وهذا القول لم نقف عليه ، حتى انّ السيد المرتضى استدلّ على الردّ على الزوج بالإجماع ، وكذا المصنّف فإنّه لمّا نقل أقوال أصحابنا في الردّ على الزوج قال : وهو الأقوى عندي. لنا : على الردّ على الزوج الإجماع ، فإنّ جملة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة (٨).
ويمكن الإشارة بالقول المنقول في عدم الردّ الى ظاهر قول سلّار فإنّه قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا ماتت امرأة ولم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية والردّ (٩).
فهذا الكلام يدلّ على انّ المسألة خلافية ، وعلى استضعافه الردّ على الزوج ،
__________________
(١) الانتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص ٣٠٠.
(٢) الاعلام «مصنّفات الشيخ المفيد» : باب ميراث الأزواج ج ٩ ص ٥٥.
(٣) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث فصل في ذكر سهام المواريث ج ٤ ص ٧٤.
(٤) الهداية : باب المواريث ص ٨٣.
(٥) المهذّب : كتاب الفرائض باب توارث أهل ملّتين ج ٢ ص ١٥٧.
(٦) الوسيلة : كتاب المواريث ص ٣٩١.
(٧) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج ٣ ص ٢٤٤.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٣٧ س ٢٢ و ٣١.
(٩) المراسم : كتاب المواريث ص ٢٢٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
