بينهنّ أثلاثا ، تضرب ثلاثة في مائة وثمانين تبلغ خمسمائة وأربعين ، وذلك ما أردنا بيانه.
وأمّا كيفية القسمة عليهم فنقول : للأخوال الثلث وهو مائة وثمانون ، سدس ذلك ثلاثون للخال من جهة الأم ـ وهو ذو القرابات الأربع ـ والباقي من الثلث وهو مائة وخمسون ، نصفها خمسة وسبعون لكلّ حافد من الحالتين من قبل الأب أحدهما ذو القرابات الأربع ، والنصف الآخر لابني الخالة والعمّة وأختها والثلثان وهما ثلاثمائة وستون لبني الأعمام والعمّات ، ثلثهما لحوافد العمّتين للأم أحدهما ذو القرابات الأربع وله نصف ذلك نصيب عمّة لام وذلك ستون من مائة وعشرين هي ثلث الثلثين ، والنصف الآخر لحوافد العمّة الأخرى من قبل الأم ـ أعني الابنتين والبنت ـ وثلثا الثلثين بين حوافد العمّين والعمّة من جهة الأب أخماسا ، خمساه نصيب عم الأب يختصّ بذي القرابات الأربع وذلك ستة وسبعون ، وخمسان آخران لبني ابن العم الآخر ولبني العمّة الأخرى من جهة الأب تتكمل لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون ، ولحوافد العمّة والخالة ـ وهما الابنان والبنت بقرابتهم ـ مائة وخمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة وأربعون ، ولحوافد العم الآخر من جهة الأب ـ وهم ثلاثة بني عم من جهة الأب ـ ستة وتسعون بينهم أثلاثا لكلّ واحد منهم اثنان وثلاثون ، ولبنات بنت العمّة الأخرى من جهة الأب ثمانية وأربعون لكلّ منهم ستة عشر.
قوله رحمهالله : «فإن فقد قيل : يردّ عليه ، وقيل : يكون للإمام».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
