ابنا فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر.
وهكذا في أولاد العمّة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا. فتكون المسألة كمن ترك خالا لام وخالتين لأب وعمّتين لام وعمّة وعمّتين لأب أصلها مائة وثمانون ، ثمّ يجعل نصيب كلّ واحد منقسما على أولاده فتبلغ خمسمائة وأربعين لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون ، ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ، ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ، ولحوافد العمّة ثمانية وأربعون».
أقول : المسألة من مائة وثمانين ، لأنّ ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب وخال لام وعمّة لام وخالة لأب ، والابنان والبنت الذين هم أولاد بنت عمّة من قبل أم الأب ابنا بنت خالة من قبل أب الأم بمنزلة عمّة وخالة ، وثلاثة بني ابن العم بمنزلة عم وثلاث بنات بنت عمّه بمنزلة العمّة ، فهو كما قال المصنّف : «كمن مات عن خال لام وخالتين لأب وعمّتين لام وعمّة وعمّين لأب» لأنّ أصل فريضتهم ونصيبهم ثلاثة ، لأقرباء الأم الثلث وسهامهم اثنا عشر ، ولأقرباء الأب الثلثان وسهامهم خمسة عشر وبينهما وفق بالثلث ، تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ستين ، والمجتمع في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانين وهو المدّعى ، لكنّه ينكسر عليهم ، لأنّ ما يحصل لابن العم من قبل أب الأب وهو اثنان وثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا الثلاثين ينكسر ، وكذلك ما يحصل لبنات بنت العمّة الثلث وهو ستة عشر لا ينقسم
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
