الأصل ـ وهو ثلاثة ـ تبلغ مائة واثنين وستين ثلثه لأقرباء الأم وهو أربعة وخمسون ، ثلثها ثمانية عشر لأخوال الأم الأربعة ، ثلث ذلك ستة لخالها وخالتها من الأم بالسوية ، وثلثاه اثنا عشر لخالها وخالتها من الأبوين بالسوية ، وثلثا الأصل مائة وثمانية لأقرباء الأب تقسّم بينهم كما تقدّم.
وأمّا على الاحتمال الرابع فمعلوم بما تقدّم ، إذ الثلث يحتمل قسمته نصفين : نصفه لأخوالها الأربعة امّا بالسوية أو بالتفاوت ، بأن يكون لخالها وخالتها من أمها بالسوية وثلثاه لخالها وخالتها لأبويها. ونصفه الآخر لأعمامها امّا على التساوي أو التفاوت ، وقد تقدّم أمثلة ذلك وكيفية قسمته على كلّ واحد من الاحتمال.
قوله رحمهالله : «ونقل انّ شخصا مات وخلّف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه هو ابن ابن خال له من قبل أم امّه ، هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه ، هو ابن بنت عمّة له من قبل أم أبيه ، وابني بنت عمّة له اخرى من قبل أم أبيه ، هما ابنا بنت خالة أيضا من قبل أبي امه وأختا لهما كذلك ، وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه ، وثلاث بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه. وتحقيقه : انّ الشخص الأوّل له أربع قرابات ، وذلك لأنّ عم المتوفى لأبيه كان هو خاله لأمه ، فولد ابنا وكانت عمّته لأمه هي خالته لأبيه ، فولدت بنتا ثمّ تزوّجها الابن المذكور فولدت له
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
