فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم المقتضي لاشتراك الجميع فيه.
ومن عموم دليل الحياة المتناول لما قصر عن النصيب وغيره ، والأصل إجراء العامّ على عمومه.
قوله رحمهالله : «ولو كان الأكبر متعدّدا فالأقوى القسمة».
أقول : ذهب ابن حمزة الى انّ شرط الحياة للولد أن يكون واحدا فقال : ويأخذ الابن الأكبر ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط : ثبات العقل ، وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنّه ، وحصول تركة له سوى ما ذكرناه ، وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام (١).
والأقوى عند المصنّف انّ وجود من هو في سنّه لا يوجب المنع ، بل يقتضي الاشتراك بينهما ، لوجود الوصف المقتضي للاختصاص فيهما.
قوله رحمهالله : «ولو تعدّدت هذه الأجناس اعطي من الثياب ، وفي الباقي إشكال ، أقربه إعطاء واحد يتخيّره الوارث ، وفي العمامة نظر».
أقول : لو تعدّدت الثياب والخواتيم والمصاحف والسيوف اعطي الثياب المتعدّدة ، لعموم الروايات المتناولة لها وستأتي ، وأمّا البواقي ففيها إشكال.
ينشأ من أنّه يحيي بخاتمه وسيفه ومصحفه وكلّ واحد من المصاحف يصدق عليه انّه مصحف أبيه فيحيي به ، وكذا البواقي.
__________________
(١) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في ميراث الأولاد ص ٣٨٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
